Inilah Jawaban tentang Hukum Jual Beli Lapak di Trotoar

 
Inilah Jawaban tentang Hukum Jual Beli Lapak di Trotoar

PERTANYAAN :

Di daerah saya, di bahu jalan & trotoar dibuat lapak untuk jualan (lapak liar). Bahkan ada yang menjual belikan lapak trsebut. Apa hukumnya jual beli lapak itu ? 

 

JAWABAN :

Pemanfaatan jalan yang asli adalah untuk orang lewat. Boleh berdiam diri dan duduk di jalan tersebut untuk tujuan beristirahat, bermu'amalah dsb dengan syarat tidak mempersempit / mempersukar orang yang berjalan. Hal itu boleh dilakukan baik mendapat izin dari imam maupun tidak. Dia boleh membuat naungan di atas tempat duduknya dengan kain atau tikar kasar dsb asal tidak membahayakan / merugikan pejalan. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, pemanfaatan itu harus ada ijin dari pemerintah. Adapun penarikan retribusi, ada perbedaan pendapat.

Kalau yang ditanyakan, hukum berjualan di pinggir jalan, maka hukumnya boleh, tidak haram. Sebagaimana dalam Asnal Mathalib-nya As-Syekh Zakariya Al-Anshori. Kejelasan hukumnya, tidak haram qitho’ut thoriq dengan berjualan di pinggir jalan, asalkan tempat yang digunakan untuk berjualan tersebut tidak mengurangi aktifitas jalan yang dimaksud seperti pedagang yang berjalan di pinggir jalan. Wallohu A'lam. 

 

Ta'bir pemanfaatan jalan untuk berjualan

Keterangan, dalam kitab:

- Kitab Al Muhadzdab 1/426, maktabah syamilah :

فَصْلٌ وَيَجُوْزُ الْإِرْتِفَاقُ بِمَا بَيْنَ الْعَامِرِ مِنَ الشَّوَارِعِ وَالرِّحَابِ الْوَاسِعَةِ بِالْقُعُوْدِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَعْصَارِ عَلَى إِقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ وَلِأَنَّهُ اِرْتِفَاقٌ بِمُبَاحٍ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالْاِجْتِيَازِ فَإِنْ سَبَقَ إِلَيْهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ بِمَا لَا ضَرَرَ بِهِ عَلَى الْمَارَّةِ مِنْ بَارِيَّةٍ وَثَوْبٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُوْ إِلَى ذَلِكَ ..... إلخ

 

- Raudhah juz 5 halaman 294 :

وَأَمَّا الشَّوَارِعُ فَمَنْفَعَتُهَا اَلْأَصْلِيَّةُ اَلطُّرُوْقُ وَيَجُوْزُ الْوُقُوْفُ وَالْجُلُوْسُ فِيْهَا لِغَرَضِ الْإِسْتِرَاحَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ سَوَاءٌ أَذِنَ فِيْهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى مَوْضِعِ جُلُوْسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَارِيَّةٍ وَنَحْوِهِمَا

 

- Al Fiqhul Islami wa Adillatuhuu 6/461:

وَلَهُ إِيْقَافُ الدَّوَابِّ أَوِ السَّيَّارَات أَوْ إِنشَاءِ مَرْكَزٍ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَلَا يَتَقَيَّدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ اَلْأَوَّلُ: اَلسَّلَامَةُ، وَعَدَمُ الْإضْرَارِ بِالْآخَرِيْنِ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ اَلثَّانِيْ: اَلْإِذْنُ فِيْهِ مِنَ الْحَاكِم فَإِنْ أَضَرَّ الْمَارُّ أَوِ الْمُنْتَفِعُ بِالْآخَرِيْنَ، كَأَنْ أَعَاقَ الْمُرُوْرَ، مُنِعَ. وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى فِعْلِهِ ضَرَرٌ، جَازَ بِشَرْطِ إِذْنِ الْحَاكِمِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

 

- Nihayatul Muhtaj 5/342

وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِبَيْعٍ أَمْ لَا ، وَإِنْ فَعَلَهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ زَاعِمِينَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ لِاسْتِدْعَاءِ الْبَيْعِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، قَالَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ  قَالَ : وَلَا أَدْرَى بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللهَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

 

- Nihayatul Mathlab 7/433 :

لَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيُّ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا أَصْحَابِيْ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ، وَحَدُّ الْقَذَفِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيْ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهَا

 

- Tahqiqu Syarhil Kabier 6/223

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَاغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاة أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ وَتَعَقَّبَهُ الْبَكْرِيُّ فِيْ حَاشِيَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ الشَّيْخُ الْبُلْقِنِيُّ مَا نَصُّهُ فِي النِّهَايَةِ فِيْ آخِرِ بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا اَلْأَصْحَابَ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدُّ الْقَذَفِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيْ أخْذَ الْعِوَضِ فِيْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهَا.

 

- Asnal Mathalib II/12 :

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْقَطْعُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ طَرِيقٌ لِحِلِّ الْبَيْعِ فَاحْتُمِلَ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَة إلَى تَأْخِيرِهِ عن الْبَيْعِ فَلَوْ كان الْجُزْءُ مِمَّا لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ كَ كِرْبَاسٍ جَازَ الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ

 

Sumber: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah