Fikih Bencana: Kontemplasi Diskusi Fikih Kontemporer

 
Fikih Bencana: Kontemplasi Diskusi Fikih Kontemporer
Sumber Gambar: Ilustrasi/Kumparan.com

Laduni.ID, Jakarta – Erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu, tepatnya Sabtu (4/12/2021) menimbulkan banyak korban jiwa. Efek dari awan panas tentunya sangat berdampak pada kondisi jenazah dan proses identifikasinya. Tidak jarang kondisi jenazah yang sudah tidak utuh membuat Tim SAR dan relawan kesulitan dalam mengidentifikasi antara jenazah muslim dengan non-muslim.

Pertanyaan

Bagaimana jika tidak bisa dibedakan antara jenazah muslim dengan non-muslim? Bagaimana jika pemulasarannya sedikit menyulitkan?

Jawaban

Jika terjadi percampuran dan tidak bisa dibedakan antara jenazah muslim dengan non-muslim, maka pemulasaran jenazahnya disamaratakan sesuai dengan jenazah muslim.

Catatan:

1. Untuk kebolehan memandikan jenazah yang tidak bisa dibedakan mana yang muslim dan non-muslim, tidak ada perkhilafan di antara para ulama.

2. Untuk kebolehan menshalati jenazah, Imam Abu Hanifah memberikan syarat jumlah jenazah muslim harus lebih banyak ketimbang non-muslim. Menurut ulama selain beliau tidak ada syarat hal tersebut.

3. Untuk mayit yang normal maka harus dimandikan sebagaimana mestinya, sedangkan mayit yang tidak normal maka diperinci:

a. Mayit yang terbakar, jika dimandikan takut rontok anggota tubuhnya dan masih bisa dilakukan tayamum, maka wajib untuk ditayamum. Namun jika kondisi mayit dipastikan membawa najis maka menurut pendapat Imam Ar-Romli tidak boleh dishalati. Sedangkan menurut Imam ibnu Hajar, kondisi jenazah yang demikian tetap dishalati jika sudah ditayamum.

b. Mayit yang melepuh atau membusuk dan tidak memungkinkan untuk ditayamum, maka boleh langsung dikafani, dan tidak boleh disholat menurut Qoul Mu'tamad. Sedangkan menurut Muqobil Mu'tamad, tetap dishalati karena ada keharusan dari syariat untuk menunaikan kewajiban sebisanya.

Sebagimana kaidah:

لأن الميسور لا يسقط بالمعسور

“Dan untuk menjaga martabat mayit serta persaaan keluarganya.”

4. Untuk menshalati dan mendoakan jenazah yang tercampur antara muslim dengan non-muslim harus diniatkan/ditujukan ke jenazah yang muslim saja. Serta diniatkan ke jenazah yang sudah sempurna, baik dimandikan ataupun ditayamum.

5. Untuk menshalati bisa satu persatu jenazah maupun semua sekaligus.

6. Untuk proses penguburan, jika tidak memungkinkan dikubur satu persatu maka boleh dikumpulkan dalam satu liang lahat.

Refrensi:

*[السيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي، صفحة ١١٥]*

مِنْهَا: اخْتِلَاطُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ، أَوْ الشُّهَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ. يُوجِبُ غَسْلَ الْجَمِيع وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ الصَّلَاةُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالشُّهَدَاءِ حَرَامًا. وَاحْتَجَّ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ: بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَرَّ بِمَجْلِسٍ، فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.»

*[مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,13/63]*

د - تَغْسِيل مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اخْتِلاَطِهِمْ بِالْكُفَّارِ:

 - لَوِ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُمَيَّزُوا، فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ جَمِيعًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ أَمْ أَقَل. أَوْ كَانُوا عَلَى السَّوَاءِ، وَهَذَا لأَِنَّ غُسْل الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ، وَغُسْل الْكَافِرِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَيُؤْتَى بِالْجَائِزِ فِي الْجُمْلَةِ لِتَحْصِيل الْوَاجِبِ.

*[الرملي، شمس الدين ,نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ,2/493]*

(وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَكْفِينِ الذِّمِّيِّ وَدَفْنِهِ) فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَيْنَا حَيْثُ لَا مَالَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَفَاءً بِذِمَّتِهِ كَمَا يَجِبُ إطْعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَمِثْلُهُ الْمُعَاهِدُ وَالْمُؤَمَّنُ دُونَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ، بَلْ يَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِمَا إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُمَا، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ فِي الْقَلِيبِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَإِنْ دُفِنَا فَلِئَلَّا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِرِيحِهِمَا وَهُوَ الْأَوْلَى، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ قَدْ انْتَهَتْ بِالْمَوْتِ.

*[الرافعي، عبد الكريم ,العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ,13/263]*

 ويُصَلَّى على هذا المَيِّتِ المَشْكُوكِ في دِينِهِ، وَيدْفِنُهُ في مقابر المسلمين. وتعتد النية (5) في الصَّلاةُ فيقول: أُصَلِّي عليه إن كان مُسْلِماً، كما لو اخْتَلَطَ مَوْتَى المُسْلِمِينَ بموتى الكُفَّارِ،

*[الدَّمِيري ,النجم الوهاج في شرح المنهاج ,3/101]*

وَلُو أَخْتَلِط مُسْلِمُونَ بِكُفّار ... وَجَّبَ غَسَّلَ الجَمِيع وَالصَلاَة، فَإِنَّ شاءَ صَلَّى عَلَى الجَمِيع بِقَصْد المُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ الأَفْضَل وَالمَنْصُوص، أَو عَلِيّ وَأَحَدّ فَواحِد ناوَيا الصَلاَة عَلِيّهُ إِن كانَ مُسْلِمًا، وَيَقُول: (اللَهْم؛ أُغَفِّر لَهُ إِن كانَ مُسْلِمًا).

قال: (ولو اختلط مسلمون بكفار .... وجب غسل الجميع والصلاة)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا عليه ... فهو واجب. ولا فرق بين أن يكون عدد المسلمين أقل أو أكثر، حتي لو اختلط مسلم بمئة كافر .... فعل بهم ذلك، فلو عبر ب (مسلم) ... كان أصوب. وكذا إذا اختلط الشهيد بغيره.

قال: (فإن شاء صلى علي الجميع) أى: صلاة واحدة (بقصد المسلمين، وهو الأفضل والمنصوص)؛ لأن ذلك ليس صلاة علي الكافر بل علي المسلم فقط.

قال: (أو على واحد فواحد ناويًا الصلاة عليه إن كان مسلمًا، ويقول: (اللهم؛ اغفر له إن كان مسلمًا)، ويعذر في تردد النية للضرورة كمن نسي صلاة من خمس، ويدفن المختلطون بين مقابر المسلمين والكفار.

*[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,3/184]*

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِفَقْدِ مَاءٍ أَوْ لِنَحْوِ حَرْقٍ أَوْ لَدْغٍ وَلَوْ غُسِّلَ تَهَرَّى أَوْ خِيفَ عَلَى الْغَاسِلِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَفُّظُ (يُمِّمَ) وُجُوبًا كَالْحَيِّ وَلِيُحَافِظَ عَلَى جُثَّتِهِ لِتُدْفَنَ بِحَالِهَا وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةُ تَسَارِّ الْفَسَادِ إلَيْهِ لِقُرُوحٍ فِيهِ لِأَنَّهُ صَائِرٌ لِلْبِلَى وَمَرَّ حُكْمُ مَا لَوْ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ

*[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ١٧٩/٢]*

(وَتَقَدَّمَ طُهْرُهُ) بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَلِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَلَوْ تَعَذَّرَ) كَأَنْ وَقَعَ بِحُفْرَةٍ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَطُهْرُهُ (لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ) لِفَقْدِ الشَّرْطِ

(قَوْلُهُ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ) أَيْ كَجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ أَيْ صَلَاتُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَالْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ قِيَاسُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى صَلَاتِهِ حَيًّا فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطُّهْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهَذَا الْمُرَادِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ أَيْ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ كَصَلَاتِهِ نَفْسِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ) ، وَهُوَ تَقَدُّمُ الطُّهْرِ اهـ. شَيْخُنَا.

*حاشية الباجوري ١/٤٧٩*

قوله ( إذا صلى عليه ) أشار بذلك إلى أنه قد لا يصلى عليه كما إذا كان فاقد الطهورين و تهرى بدنه أو وقع في حفرة وتعذر إخراجه منها وطهره أو تنجس نجاسة تعذر زوالها ولو ما تحت القلفة فإذا تعذر حرمة الميت ولا فسخها وكان ما تحتها نجساً غسل باقي بدنه وكفن ودفن بلا صلاة ، فلا يجوز قطعها لما يصح التيمم عما تحتها على معتمد الرملي لوجود النجاسة التيمم للضرورة وكان شيخنا يقول : من المانعة يصح في صحة التيمم . وقال ابن حجر : ينبغي تقليده في ذلك ستراً للميت كما مر ، فإن كان ما تحتها طاهراً أو تعذر فسخها صح التيمم عنه لعدم النجاسة

*[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/127]*

ومن تعذر غسله - لفقد ماء أو لغيره: كاحتراق، *ولو غسل تهرى* - يمم وجوبا.

(قوله: ومن تعذر غسله لفقد ماء) أي حسا أو شرعا. (قوله: أو لغيره) أي فقد ماء. (قوله: كاحتراق) تمثيل للغير. (قوله: ولو غسل) أي فيما إذا احترق. (قوله: يمم وجوبا) وتندب النية في التيمم كالغسل، وقيل تجب، لأنه طهارة ضعيفة فيتقوى بها. ويشترط أن لا يكون على بدنه نجاسة، لأن شرطه تقدم إزالتها، فإن كان عليه نجاسة وتعذرت إزالتها - كالأقلف - دفن بلا صلاة عليه - على ما اعتمده م ر -. ويصح أن ييمم ويصلى عليه في هذه الحالة - على معتمد ابن حجر - ويجب غسل باقي بدنه، ما عدا محل القلفة، إن لم يمكن فسخها. اه. بجيرمي.

*تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه

(وَيُشْتَرَطُ) اتِّفَاقًا (لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ تَقَدُّمُ غُسْلِهِ) أَوْ تَيَمُّمِهِ بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ وَتَنْزِيلًا لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةَ صَلَاتِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ طَهَارَةُ كَفَنِهِ أَيْضًا إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ - الى ان قال - (فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ) كَوُقُوعِهِ فِي عَمِيقٍ أَوْ بَحْرٍ (وَ) قَدْ (تَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ) مِنْهُ (وَغَسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَطَالُوا بِمَا مِنْهُ بَلْ أَمْتَنُهُ أَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِصِحَّةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ بَلْ وُجُوبُهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّ الشَّارِعُ طَرَفَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا

(قَوْلُهُ وَقَدْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ مِنْهُ وَغُسْلُهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْمَيِّتِ سم وَمَرَّ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَيُرَدُّ إلَخْ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ حَيْثُ زَعَمُوا أَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إلَخْ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَا خِلَافَ فِيهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ إلَى أَنْ قَالَ وَبَسَطَ الْأَذْرَعِيُّ الْكَلَامَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمْيَلُ لَكِنَّ الَّذِي تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ مَشَايِخِنَا مَا فِي الْمَتْنِ اهـ وَيَنْبَغِي تَقْلِيدُ ذَلِكَ الْجَمْعِ لَا سِيَّمَا فِي الْغَرِيقِ عَلَى مُخْتَارِ الرَّافِعِيِّ فِيهِ تَحَرُّزًا عَنْ إزْرَاءِ الْمَيِّتِ وَجَبْرًا لِخَاطِرِ أَهْلِهِ (قَوْلُهُ بِمَا مِنْهُ) أَيْ بِأَدِلَّةٍ بَعْضُهَا قَوْلُهُ بَلْ أَمْتَنُهُ أَيْ أَقْوَاهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهُ وَإِفْرَادُ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ مَا (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) أَيْ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُحَدِّدْ لِصَلَاتِهِ وَقْتًا وُجُوبُ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّفْنِ لَا يَسْتَدْعِي إلْحَاقَ ذَلِكَ بِالْوَقْتِ الْمَحْدُودِ ع ش  - الى ان قال - (قَوْلُهُ وَقَدْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ مِنْهُ وَغُسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) قَدْ يُنَازِعُ فِي هَذَا الرَّدِّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الْقَضَاءِ كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ فِي الْحَضَرِ فَقَدْ رَاعُوا حُرْمَتَهُ هُنَا كَمَا رَاعُوا حُرْمَتَهُ

 *إعانة الطالبين  جلد : 2  صفحه : *

 (وشرط لها) أي للصلاة على الميت - مع شروط سائر الصلوات - (تقدم طهره) - أي الميت - بماء فتراب، فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه - على المعتمد

(بماء) متعلق بطهر. (وقوله: فتراب) أي إن لم يجد الماء.

قال سم: أنظر فاقد الطهورين. اه. (قوله: فإن وقع) أي الشخص الحي، وهو تفريع على اشتراط تقدم طهره.

(قوله: بحفرة) أي فيها. (قوله: أو بحر) أي أو وقع في بحر.

(قوله: وتعذر إخراجه) أي بعد أن مات في الحفرة أو البحر.

(قوله: لم يصل عليه) أي لفوات الشرط. قال سم: ويؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت. (قوله: على المعتمد) مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لما صح: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء أو الشفاعة للميت. وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه. قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا، أو أكله سبع، لم يصل عليه، ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك: وبسط الأذرعي الكلام في المسألة. والقلب إلى هذا أميل. لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن. اه.

*الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 2  صفحه

تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنِ احْتَرَقَ بِالنَّارِ يُغَسَّل كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوْتَى إِنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يُغَسَّل إِنَّمَا هُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كَانَ مُحْتَرِقًا بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهَا. أَمَّا الْمُحْتَرِقُ خَارِجَ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرَةِ. وَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْل يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا وَلاَ يُمَسُّ. فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ لَمْ يُغَسَّل وَيُيَمَّمُ إِنْ أَمْكَنَ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيهِ الْمَاءُ. وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْل بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ غُسِّل مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي كَالْحَيِّ سَوَاءً

الصَّلاَةُ عَلَى الْمُحْتَرِقِ الْمُتَرَمِّدِ: ذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَعَ تَعَذُّرِ الْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ؛ لأَِنَّهُ لاَ وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْمَيْسُورَ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [2] ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الصَّلاَةِ الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَجُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ بَعْضَهُمْ يَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ تَقَدُّمَ غُسْل الْمَيِّتِ، وَبَعْضُهُمْ يَشْتَرِطُ حُضُورَهُ أَوْ أَكْثَرِهِ، فَلَمَّا تَعَذَّرَ غُسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ لَمْ يُصَل عَلَيْهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ

*مجموع شرح المهذب ٥/٢٨٥*

{ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار} {الشَّرْحُ} اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِينَ وَلَوْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلٌ بِمُسْلِمٍ وَمَاتَ جَنِينُهَا فِي جَوْفِهَا فَفِيهِ أَوْجُهٌ (الصَّحِيحُ)أَنَّهَا تُدْفَنُ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَيَكُونُ ظَهْرُهَا إلَى الْقِبْلَةِ لِأَنَّ وَجْهَ الْجَنِينِ إلَى ظَهْرِ أُمِّهِ هَكَذَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي حُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تُدْفَعُ إلَى أَهْلِ دِينِهَا لِيَتَوَلَّوْا غُسْلَهَا وَدَفْنَهَا قَالَ وَحُكِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تُدْفَنُ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَكَذَا إذَا اخْتَلَطَ موت الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي جَوْفِهَا مُسْلِمٌ فَأَمَرَ بِدَفْنِهَا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا الْأَثَرُ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وروى البيهقى عن وائلة بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَفَنَ نَصْرَانِيَّةً فِي بَطْنِهَا مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ مَقْبَرَةَ النَّصَارَى وَلَا الْمُسْلِمِينَ وَذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَكَأَنَّهَا صُنْدُوقٌ لِلْجَنِينِ.وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّهَا تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَطَعَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ بِأَنَّهَا تُدْفَنُ عَلَى طَرْفِ مَقَابِرِ المسلمين وهذا حسن والله أعلم.

*[الجمل ,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ,2/202]*

 (فَرْعٌ) لَوْ وُضِعَ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي لَحْدٍ أَوْ فَسْقِيَّةٍ كَمَا تُوضَعُ الْأَمْتِعَةُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَهَلْ يَسُوغُ النَّبْشُ حِينَئِذٍ لِيُوضَعُوا عَلَى وَجْهٍ جَائِزٍ إنْ وَسِعَ الْمَكَانُ وَإِلَّا نُقِلُوا لِمَحَلٍّ آخَرَ الْوَجْهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ وِفَاقًا ل م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مِنْ جِنْسٍ) أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ وَهُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ فَمَدَارُ الْجَوَازِ عِنْدَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عَلَى اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوْ اخْتِلَافِهِ مَعَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ ابْتِدَاءً أَمَّا دَوَامًا بِأَنْ يُفْتَحَ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُوضَعَ عِنْدَهُ مَيِّتٌ آخَرُ فَيَحْرُمُ، وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوْ مَعَ مَحْرَمِيَّةٍ وَنَحْوِهَا هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمْعَ اثْنَيْنِ بِقَبْرٍ حَرَامٌ مُطْلَقًا ابْتِدَاءً وَدَوَامًا اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ لَا كَانَ هُنَا نَحْوُ مَحْرَمِيَّةٍ أَوْ لَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر. وَجَرَى الشَّارِحُ عَلَى كَرَاهَةِ دَفْنِ اثْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ بِقَبْرٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فَلَوْ دَفَنَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ حَرُمَ وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ كَرَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ، وَلَوْ أُمًّا مَعَ وَلَدِهَا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَمْلُوكِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَخِلَافُ مَا وَرَدَ عَنْ السَّلَفِ وَ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَفِيهِ إضْرَارٌ بِالصَّالِحِ بِالْجَارِ السُّوءِ انْتَهَتْ.

*نهاية المحتاج ج : 3 ص : 10*

( قوله : نعم لو ماتت ذمية ) أي أما المسلمة فتراعى هي لا ما في بطنها ( قوله : وفي جوفها جنين مسلم ) قال حج : نفخت فيه الروح ا هـ . وهو قد يؤخذ من قوله حيث وجب دفنه ; لأن الظاهر أن المراد من بلغ في بطنها أربعة أشهر ; لأنه لو كان منفصلا لوجب دفنه ( قوله : وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ) أي وجوبا , قال في الروضة : ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين . قال في الخادم : ثم لا يخفى أنه حرام , ولهذا قال في الذخائر لا يجوز بالاتفاق ا هـ . وانظر إذا لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولا أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين , ولو لم يكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة ؟ فيه نظر , ويحتمل الجواز للضرورة ; لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليتحرر ا هـ سم على منهج : ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين

*[النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٨٤/٥]*

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَهَكَذَا صَرَّحَ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّهُ لا يجوز وعبارة الا كثرين لَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ.

أَمَّا إذَا حَصَلَتْ ضَرُورَةٌ بِأَنْ كَثُرَ الْقَتْلَى أَوْ الْمَوْتَى فِي وَبَاءٍ أَوْ هَدْمٍ وَغَرَقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَعَسُرَ دَفْنُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي قَبْرٍ فَيَجُوزُ دَفْنُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ بِحَسَبِ الضَّرُورَةِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَحِينَئِذٍ يُقَدَّمُ فِي الْقَبْرِ أَفْضَلُهُمْ إلَى الْقِبْلَةِ فَلَوْ اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ قُدِّمَ إلَى الْقِبْلَةِ الرَّجُلَ ثُمَّ الصَّبِيَّ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْمَرْأَةَ

Oleh: KH. Khotimi Bahri, MM., Wakil Katib Syuriah PCNU Kota Bogor


Editor: Daniel Simatupang